بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 15 نوفمبر 2017

حُكْمَ النَّمْصِ

حُكْمَ النَّمْصِ "لا جديد فى أَحكام النِّساء"
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرّحَيِم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وبعد......
فإنه لا خلافٌ بين "أهل الدين" أَنَّه ما لم يكُن زمنَ النبوةِ ديناً لا يمكن أن يكون اليوم ديناً، فالدين أكمله و أتمَّه الله سبحانه وتعالى ورضيه "لِأَهْلِهِ وَخَاصَّتِهِ".
والله سبحانه وتعالى جعل من تمام ذلك الدين وكماله متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته فيما أمر ونهى.
و"أهل الدين" يرضونَ ما رضى الله لهم ورضى لهم رسوله ويسلمون تسليماً.
لا يتتبعون زَلاَّتِ العلماء وهفواتهم، أو سَقَطَاتِ الأَدعياء وغفواتهم، بخاصة عند تلك النصوص الواضحة الدلالة والعلة معاً، والتي حَمَلها وفهمها أهل القرون الأولى الفاضلة على خير محمل.
ومن تلك الأَحكام، حُكْمَ النَّمْصِ.
أدلة تحريم النَّمْصِ:
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "لعنَ اللهُ الواشمَاتِ والمُتَوشِّماتِ ، والمُتَنَمِّصَات والمُتَفَلِّجَاتِ للحسْنِ ، المُغِّيراتِ خلقَ اللهِ". فبلغَ  ذلكَ امرأةً من بني أسدٍ يُقالُ لها أمُّ يعقوبَ ، فجاءَت فقالتْ : إنَّهُ بلغَني أنكَ لعَنْتَ كيْتَ وكيْتَ ، فقالَ : وما لي لا ألعنُ مَن لعنَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، ومَنْ هوَ في كتابِ اللهِ ، فقالت : لقدْ قرأتُ ما بينَ اللوحينِ ، فمَا وجدْتُ فيهِ ما تقولُ ، قالَ : لئن كنتِ قرَأتِيهِ لقد وجَدْتِيهِ ، أما قرأتِ )ومَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا(([1]). قالتْ : بلى ، قالَ : فإنَّهُ قدْ نهَى عنهُ ، قالت : فإنِّي أرَى أهْلَكَ يفعَلونَهُ ، قالَ: فاذْهَبي فانْظُرِي ، فَذَهَبتْ فَنَظَرتْ ، فلمْ تَرَ من حاجَتِها شيئًا ، فقالَ: لو كانَتْ كذَلِك مَا جَامَعَتْنا([2]).
حديث عبدالله بن عباس رضى الله عنه:
ومثله ما رواه أبو داود من طريق الصحابي عبدالله بن عباس رضى الله عنه قال:"لُعِنَتِ الواصلةُ والمستوصلةُ ، والنَّامصةُ والمتنمِّصةُ، والواشمةُ والمستوشمةُ، مِن غيرِ داءٍ"([3]) قال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود (صحيح).
قال أبو داود رحمه الله بعد إيراده الحديث في سننه: "وتفسير الْوَاصِلَةِ التي تصل الشعر بشعر النساء وَالْمُسْتَوْصِلَةُ الْمَعْمُولُ بها وَالنَّامِصَةُ التي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حتى تُرِقَّهُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ الْمَعْمُولُ بها ........." إهـ.
حديث أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رضى الله عنها:
حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا روح([4]) قال ثنا أبان بن صمعة([5]) قال حدثتني أمي([6]) قالت سمعت عائشة تقول : "كَانَ نَبِيُّ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَنْهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ، وَالْوَاصِلَةِ، وَالْمُتَوَاصِلَةِ، وَالنَّامِصَةِ، وَالْمُتَنَمِّصَةِ"([7]).
المسند 26249 (جزء6-ص257) ([8])، والنسائي في السنن- الزينة باب المتنمصات - من طريق خالد عن أبان به نحوه، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله فى ضعيف سنن النسائي، والطبراني([9])-الدعاء باب ذكر من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم- (ح2160 ص 1761)من طريق محمد بن عبدالله الأنصاري عن أبان به نحوه.
ولا دليل نصي صحيح صريح في حكم النَّمْصِ الا ما ذُكر آنفا، والله اعلم.
ودليلٌ عامٌ في القرآن وهو قوله سبحانه وتعالى: (وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا..........) جزء من الآية 121سورة النساء.
وموضع الشاهد من الآية تحذير الله عزَّ وجلَّ لعباده المؤمنين من إبليس، فإنه يأمُرُهم بالمُنْكر (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ)، إلاَّ أنه شاهد ناقص –أو ظني الدلالة-، فالتحذير ليس من النَّمْصِ فقط، فالآية أعم وأشمل من هذا ويفسرها قوله سبحانه وتعالى: (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ......) جزء من الآية 30 سورة الروم ، فيكون تفسيرها كما رجحه بعض السلف:"لا تبديل لدين الله".
أي (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ) ولأُزَيِنين لهم فليًغيرُنَّ ديِنَ الله([10]) وشِرْعَتِهِ وأَحكامه ولايَنْتَهِينَّ عن أَوامرِهِ ولَيَقَعَنَّ في نَوَاهِيَهِ.
قلت: بالإستقراء وجدت أنَّ هناك خلافٌ واقعٌ في تأويل معنى النَّمْصِ عند سلف الأمة على ثلاثة أقوال.
الأول على أنَّ المقصود منه النَّهي عن إزالة أي شعر من الوجه بالكلية.
الثاني القول بأن المراد منه النَّهي عن نَتْفِ شعر الحاجبين فقط، وهذا ما ترجح عندي.
الثالث النهي عن إزالة شعر جميع الجسد بالكلية –بما فيه شعر الوجه طبعا- "إلاَّ ما جاء الشرع بوجوب ازالته" سواءً كان بالنَتْفِ أو الحَفِّ بجميع أشكاله.
وختاماً فإن الذي يترجح عندي وعليه العمل:
1-            النَّمْصُ يختصُّ بالحاجبين دون غيره من شعر الوجه أو سائر الجسد، وحديث "خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ" دليل على عدم عموم حديث النَّمْصِ، والله اعلم.
2-            حديث عائشة رضى الله عنها الذي أخرجه ابن الجعد([11]) في مسنده قال: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: دَخَلَتِ امْرَأَتِي عَلَى عَائِشَةَ...............
قَالَ: وَسَأَلَتْهَا امْرَأَتِي عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُفُّ جَبِينَهَا([12]) فَقَالَتْ:"أَمِيطِي عَنْكِ الْأَذَى مَا اسْتَطَعْتِ"([13]).
قلت: ليس فى الحديث تعارض مع أحاديث النَّهي، والتي منها حديث عائشة نفسها رضى الله عنها، إلا أنه يُعضد القول بجواز إزالة شعر الوجه عدا الحاجبين ويَخُصُّ عموم الأدلة الصريحة بالنهي و التحريم.
ومعرفة عائشة رضى الله عنها بالنَّهي عن النَّمْصِ، وتَرَخُصِّهَا فى الحَفِّ، يُعطي تفسيراَ قطعياً أعلا فى الرتبة من تفاسير أهل اللغة له، ويرجح ويؤيد تفسير أبي داود ومن تابعه من أن"النَّامِصَةُ التي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حتى تُرِقَّهُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ الْمَعْمُولُ بها".
وعند سَبْرِ مجموع مرويات الأَثر وجدت أن الشيخ الألباني رحمه الله في تخريج غاية المرام([14])، إكتفى بإعلال أحدي تلك الروايات بجهالة امرأة أبي إسحاق وهي أُمُّ يُونُس، واسمُها العالِيَةُ بنتُ أيْفَع إمرأة أَبِى إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ الكوفي، وهي كما قال أقرب ما يكون لجهالة الحال ، كما هو معلوم عند أهل الحديث.
ولكن عند دراسة تلك "الْمُلاَقَاةِ" وجدت أنها وقعت لثلاثة نساء أو أكثر مع عائشة رضى الله عنها لكلٍ منهن مسألتها وكانت على الراجح في مجلس واحد.
المسألة الأولى للعالِيَةُ بنتُ أيْفَع زوج أبي إسحاق السبيعي و الثانية لأُمُّ مُحِبَّةَ وهي إمرأة عبد الله بن أبي السّفر الكوفي والأثرين يرويهما عن أَبِى إِسْحَاقَ، معمر والثوري وشعبة([15]) ويُونُسُ بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ([16]) وعَمّارُ بن رُزيَقٍ الكوفي.
والقصة الثالثة فيها أن العالِيَةُ بنتُ أيْفَع حين دخلت على عائشة رضي الله عنها دخلت معها أُمّ وَلَد زَيْد بْن أَرْقَمَ رضي الله عنه وفيه مسألة فى بيع العينة، فصاحبة القصة هي أُمّ وَلَد زَيْد والراوية هي العالِيَةُ.
والمسألة الرابعة لأمرأة لم تُعَرَّفْ قالت: (إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً، وَقَدْ عَرَّفْتُهَا، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا. فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةَ: "عَرِّفِي، وَاحْلِبِي، وَاعْلِفِي").
قلت: فالعالِيَةُ سألت أُمّ المؤمنين عن الحَفِّ، و صاحبتها أُمُّ مُحِبَّةَ سألت عن النَتْفِ ، و أُمّ وَلَد زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ الأَنْصَارِىِّ([17]) رضى الله عنه سألت فى البيوع والرابعة سألت عن لقطة الشاة.
وعلق ابن القيم رحمه الله في حاشيته على سنن أبي داود المسمي تهذيب السنن فى تعليقه على حديث "أُمّ وَلَد زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ الأَنْصَارِىِّ رضى الله عنه" قال([18]): (قال البيهقي: ورواه يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت ايفع: أنها دخلت على عائشة مع أم محبة.
وقال غيره: هذا الحديث حسن، ويحتج بمثله، لأنه قد رواه عن العالية ثقتان ثبتان: أبوإسحاق زوجها، ويونس ابنها، ولم يُعلم فيها جرح، والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك.
قال ابن القيم: ثم إن هذا مما ضَبِطَتْ فيه القصة، ومن دخل معها على عائشة، وقد صَدَّقها زوجها وابنها، وهما من هما، فالحديث محفوظ([19])) إهـ.
قلت: وبه أقول، الحديث من هذا الطريق بجميع مروياته ومسائله محفوظ مقبول العمل به، حتى تدليس ([20]) أبي إسحاق السبيعي فقد كفانا شعبة أحد رواة الحديث وهو الذي يقول: كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وأبو إسحاق وقتادة.
أضف على ما سبق من كلام الإمام ابن القيم، ما ذكره الإمام الذَّهبي فى ديوان أسماء الضعفاء والمتروكين (ص 478):
(وأما المجهولون من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه وتُلُقِّى بحُسْنِ الظن، إذا سَلِمَ من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ، وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين فيُتَأَنَّى في رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحرّيه وعدم ذلك) ([21]).
قلت: ولا شك عندي أن هذه ليست قاعدةٌ مُطَّرِدَةٌ ، ولكن فى حالتنا تلك - العالِيَةُ بنتُ أيْفَع – تطمئن النفس للعمل بحديثها، لاسيما وهي تتحدث عن أمر يخص النساء فضبطها للمسألة أقرب.
فالأثر إذاً شاهدٌ على جوازِ حَفِّ المرأة لشعر وجهها عدا الحاجبين بُغية التَّجمل والتهيأ([22]) لزوجها، مادام حاضراً مقيماً فهى دائمة التزين له عبادة وقربة الى الله، والله اعلم.
3-            العلة في الحديث الشريف هي تغيير خلق الله تعالى، قصد الحسن، وليست التغرير و التدليس والغش كما إدعاه البعض ليبيح للمرأة المتزوجة ما حرم الله عليها فعله، ومعلوم من أصول الفقه ان العلة التي ثبتت بالنص أقوى في الدلالة من العلة المستنبطة وبخاصة لو كانت صريحة ففي هذه الحالة تكون دلالة النص على العلة قطعية.
4-            مسألة أن الشعر النابت بين الحاجبين ليس بحاجب، لم أجد لها دليلاً والأصل انه من الحاجبين، ولم أجد أحدا من السلف تكلم فيها، وبعض أهل العلم المعاصرين يرى جواز إزالتها مع القول بإن تركه أورع.
5-            تقصير شعر الحاجبين (القص) جائز، للنساء والرجال على حد سواء، بخاصة إذا طال حتي يقع على الجفنين، لعدم ورود ناهي، ولرفع الضرر.
6-            التشقير (الصبغ) جائز لعدم دخوله في النهي.
7-            لا أصل لدعوة اتفاق الفقهاء على تحريم نَتْفِ الحاجبين لغير المزوجة، وللمزوجة إذا لم يأذن زوجها في ذلك.
فالحكم الشرعي بالتحريم عام للنساء جميعاً، ولا حجة عند المخالفة فى إذْنِ الزوج من عدمه، فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق و الزوج لا تجب مجارات رغباته باقتراف ما حرّم الله فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما أنه قال: "إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ".
وأما عن الإِشكال الوارد فيما إذا امر الزوج بهذا الفعل أو بغيره من الأفعال المحرمة، فالأمر يرجع الى المرأة والى قدر إيمانها والتزامها، كما يرجع الى أولياء المرأة وهل هم عون لها وعضد أم أنهم والزوج فى الهوى سواء، وهذا حال لا يخفى على أحد وأعظم منه من تمكث تحت رجل لا يصلي ولا يقيم للدين قائمة ولا يعرف عنه أكثر من ظاهر الشهادتين وهي مع هذا تقول وماذا أفعل بالأولاد أو ومن ينفق علي، وغير ذلك من البلاءات المركبة، فإلى الله المشتكى.
8-            التزجيج والبعض يسميه تدبيب، وهو حذف زوائد الشعر كما قاله صاحب لسان العرب وذكره قريبا منه الخطَّابي والكرماني، غير جائز فهو داخل في عموم التغير المنهي عنه بغية الحسن سواء كان ذلك بالترقيق أو التسوية أو الإصلاح.
9-            عمليات الليزر الحديثة جائزة لغير الحاجبين، ما لم يكن هناك ضرر على المرأة، بخاصة للنساء المريضات بخلل فى الهرومونات الأنثوية يؤدي لإنبات الشعر على اللحيين.
وأخيراً اسأل الله أن يبارك فى بقايا أهل العلم، ويُظْهِرَ أثرَهم على الناس.
وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسلِّمْ عَلَى نَبِينَا محمدٍ وَعَلَى الآلِ وَالصَّحْبِ الأَطْهار الطَّيِّبِيْن


([1]) سورة الحشر آية 7.
([2]) فائدة: في مسند الأمام أحمد رحمه الله ومن أحد الفاظ الحديث الذي صحح إسناده الشيخ المحدث المصري الفاضل أحمد شاكر رحمه الله (وإن كان فى السند عننة قتادة) .
جاء فيه (........ قالت المرأةُ : فلعلَّه في بعضِ نسائِك قال لها : ادخُلي فدخلتْ ثم خرجتْ فقالت: ما رأيتُ بأسًا، قال: ما حفظتُ إذاً وصيةَ العبدِ الصالحِ (وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ).
والشاهد من تلك الفائدة استدلاله رضى الله عنه بوصية العبد الصالح، فالداعية الصادق يعمل بما يعلم ويلتزم به قبل دعوة غيره إليه، قدوة في نفسه، ورَعِ ٌفي حركاته وسكناته.
وأما المُبْطلين، المُحرِّفين الظَّانِّيْن المفسدين، كما كان ينعتهم الشيخ أبو عليين رجائي بن محمد رحمه الله، فإنهم يقولون ما لا يفعلون.
([3]) كتاب التَّرجل، بابٌ فِي صِلَةِ الشَّعْرِ، والحديث له حكم الرفع كما ذكر العلماء.
([4]) هو روح بن عبادة - ثقة.
([5]) أبان بن صمعة - ثقة.
([6]) أُم أبان بن صمعة – مجهوله لم يحدث عنها إلاَّ إبنها.
([7]) والحديث مع ضعف سنده إلاَّ أنه يصلح كشاهد ويُتَقَوي به، وهذا هو ما فعله الشيخ الألباني رحمه الله فى غاية المرام (ص 76) لا كما ظن البعض أن الشيخ صحح الحديث هناك، فليعلم.
([8]) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط رحمه الله: نهيه صلى الله عليه وسلم عن الواصلة والمتواصلة صحيح وعن الواشمة والنامصة صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف.
([9]) دار البشائر الإسلامية -تحقيق الدكتور محمد سعيد بن محمد حسن البخاري.
([10]) كتاب الله وصحيح سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
([11]) هو الإمام أبو الحَسَنْ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ أحد شيوخ الإمام البخاري رحمهما الله.
([12]) والجَبِينُ هو موضعٌ ما بين مَنْبَتِ شعر الرأس والحاجبين والذي نسميه فى مصر بالجبهة، ومنه (فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ) أي أكبَّه على وجهه.
([13]) 1/80 رقم 451 نسخة مؤسسة نادر، بيروت، تحقيق عامر أحمد حيدر.
       1/376 رقم 464 نسخة مكتبة الفلاح، الكويت، الدكتور عبدالمهدي عبدالقادر رحمه الله.
([14]) الحديث رقم 96 الذي إخرجه الطبري رحمه الله : أن امرأة أبي إسحاق دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال-أي العالِيَةُ -فقالت: المرأة تَحُفُّ جبينها لزوجها؟ فقالت :" أمِيطِي عنكِ الأذى ما استطعت".
قال الشيخ الالباني رحمه الله: ضعيف فإن امرأة أبي إسحاق لم أعرفها.
قلت: وللشيخ رحمه الله ملاحظات صفحتي 77/78 يذهب فيها لعدم جواز نمص الشعر أو الحَفِّ من الوجه كله عموماً، وهو ما لا أوافقه عليه رحمه الله.
([15]) قال يحيى بن معين: أَثبت أصحاب أبي إسحاق، شعبة والثوري.
([16]) يروي الحديث عن أُمِّه مباشرة.
([17]) زَيْد بْن أَرْقَمَ الأَنْصَارِىِّ رضي الله عنه اسلم صغيرا، له مواقف مشهودة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، حدث عنه ابو إسحاق وحديثه فى البخاري، مات بالكوفة.
([18]) طبعة مكتبة المعارف تحقيق الدكتور إسماعيل بن غازي مَرحَبا -حفظه الله- كتاب البيوع والإجارات، باب النهي عن بيع العينة ص 1652.
([19]) ويقصد بالمحفوظ هنا "الثابت الصحيح" وليس المحفوظ إصطلاحا عند المحديث الذي هو مقابل للشاذ، وقد رأيت الحافظ ابن حجر يستعمله في الفتح.
([20]) مسألة تدليس أبي إسحاق السبيعي رحمه الله بحاجة الى دراسة وتتبع، وكذلك مسألة إختلاطه، فالمسألتين عندي فيهما نظر.
([21]) ديوان أسماء الضعفاء والمتروكين للإمام شمس الدين الذهبي - مكتبة النهضة الحديثة، مكة- تحقيق أبي عبد الباري حمّاد بن محمّد الأنصاريّ رحمه الله ، وهو من أفاضل العلماء المحدثين المعاصرين، توفي يوم الأربعاء 21/6/1418هـ.
([22]) (عُرُبًا أَتْرَابًا)، على المراة أن تتعلم كيف تتزين لزوجها فإنما العلم بالتعلُّم، حتي وضع الكُحْلِ فى عينها، علمٌ واجبٌ عليها تعلمه ، فما لا يقوم الواجب إلاًّ به "فهو واجبٌ".

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2017

تعجيل دفن الميت وعدم نقل الجسد من بلد الى بلد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرّحَيِم 
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وبعد......
فمن الامور التي يقع فيها بعض الناس وبخاصة منهم المغتربين خارج بلادهم، مخالفة الهدي النبوي والآداب الإسلامية العامة فى مسألة تأخير([1]) دفن الميت أو نقل جسد المتوفى من بلد إلى بلد.
يقع الأول منها غالباً من أجل إدراك بعض أولياء المتوفى للصلاة عليه بخاصة إن كان ذلك الولى أحد الأبناء الذكور، والثاني من أجل أن يدفن فى بلده بجوار أهله وفى مدافنهم الخاصة([2]) غالباً.
فأحببت أن أوضح هاهنا وعلى عجالة خطأ الفعلين، وأدعوا جميع إخواني لترك هذان الأمران وإحياء سنناً غفل عنها اليوم بعض الناس.
المسألة الأولى
سنة التعجيل بدفن الميت:
1-            يقول تعالى: (ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (الآية 21 سورة عبس ، أي أن الله بعد أمره بقبض روح عباده أمر بدفنهم،  يقول السعدي فى تيسير الكريم الرحمن "أي:أكرمَهُ بالدفنِ، ولم يجعلْهُ كسائرِ الحيواناتِ التي تكونُ جيفُها على وجهِ الأرضِ".
قلت : والفاء([3]) هنا فى " فَأَقْبَرَهُ" تفيد الترتيب والتعقيب، بخلاف ثم فى " ثُمَّ أَمَاتَهُ" أو التي قبلها " ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ" و التي بعدها " ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ" لأن كل ذلك يحتاج إلى وقت فاستفيد منه الترتيب ولكن مع التراخي، فعلم من قوله سبحانه "فَأَقْبَرَهُ" وجوب التعجيل بالدفن والله أعلم.
2-            حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ فمات بالليل فدفنوه ليلاً فلما أصبح أَخْبَرُوهُ فقال:"ما منعكم أن تُعْلِمُونِي" ، قالوا كان الليل فَكَرِهْنَا وكانت ظُلْمَةٌ أن نَشُقَّ عليك فَأَتَى قبره فصلى عليه. الحديث رواه البخاري
3-            حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ امرأةً سوداءَ كانت تَقُمُّ المسجدَ (أو شابًّا) ففقدها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فسأل عنها (أو عنه) فقالوا: مات . قال: ”أفلا كنتُم آذَنْتُمونى". قال : فكأنهم صَغَّروا أمرَها (أو أمرَه). فقال:"دُلُّوني على قبرِها". فدَلُّوه فصلَّى عليها. ثم قال: "إنَّ هذه القبورَ مملوءةٌ ظُلمةً على أهلِها، وإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يُنوِّرُها لهم بصلاتي عليهم". الحديث رواه الشيخان واللفظ لمسلم.
قلت: الحديث روي بلفظ (فتوفِّيت ليلاً ، فلمَّا أصبحَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليْهِ وسلَّمَ ، أُخْبِرَ بموتِها ، فقالَ : "ألاَ آذنتموني بِها") خرجه ابن ماجه فى سننه من طريق الصحابي أبي سعيد الخدري رضى الله عنه وارضاه، قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله (صحيح لغيره).
وفي الحديثين من الفقه والفوائد ما يلي إختصاراً:
        أ‌-                    جواز الدفن ليلاً، وله أحكام لا محل هنا لذكرها.
     ب‌-                 الحديثين واقعتهما مغايرة فالأول لرجل اسمه طَلْحَةُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ عُمَيْرٍ الْبَلَوِيُّ والثاني -روي من طرق ضعيفة مرسلة - أنها لأمرأة واسمها أُمُّ مِحْجَنٍ ذكر ذلك الحافظ فى الفتح . "بتصرفٍ مني" والله اعلم.
     ت‌-                 حرص الصحابة على سرعة الصلاة و دفن المتوفى، مع علمهم اليقيني بفضل وعظم صلاة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إلاَّ أن ذلك لم يمنعهم من تعجيل دفن موتاهم.
     ث‌-                 إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم فى ذلك.
      ج‌-                  جواز الصلاة على قبر المتوفي لمن لم يدرك صلاة الجنازة، فرادى أو جماعات.

4-            عن عائشة أم المؤمنين  قالت: دخلتُ على أبي بكرٍ- رضي الله عنه- فقال: في كَمْ كَفَّنْتُمُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: في ثلاثةِ أثوابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، ليس فيها قميصٌ ولا عِمَامةٌ.وقال لهافي أيِّ يومٍ تُوفِّي رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-  قالت : يومَ الإثنينِ . قال : فأيُّ يومٍ هذا ؟ قالت : يومُ الإثنينِ . قال : أرجو فيما بيني وبينَ الليلِ ؛ فنظر إلى ثوبٍ عليه كان يُمَرَّضُ فيه ، به رَدْعٌ من زعفرانٍ ، فقال : اغْسِلُوا ثوبي هذا ، وزيدوا عليه ثَوبَيْنِ ، فكَفِّنُونِي فيها . قلتُ : إِنَّ هذا خَلَقٌ . قال : إِنَّ الحيَّ أَحْقُّ بالجديدِ مِنَ المَيْتِ ، إنما هو للمُهْلَةِ . فلم يتوفَّ حتى أَمْسَى من ليلةِ الثلاثاءِ ، ودُفِنَ قبلَ أَنْ يُصْبِحَ([4]). الحديث رواه البخاري فى صحيحه([5]).
5-            وهذا-أي التعجيل بالصلاة والدفن- صح موقوفا عن جمع من الصحابة ولم أجد لهم مخالف، وأما السلف من التابعين ومن المتقدمين من الثلاثة الفاضلة الأولى، فلم أجد لهم خلاف ما سبق ذكره ، ومنه:
قول الإمام الشافعي رحمه الله في الأم([6]) (ج2-623): وأحب إذا مات الميت أن ألا يعجل أهله غسله، لأنه قد يغشى عليه فيخيل إليهم أنه قد مات، حتى يروا علامات الموت المعروفة فيه وهو أن تسترخى قدماه ولا تنتصبان، وأن تنفرج زِنْدا يديه، والعلامات التي يعرفون بها الموت، فإذا رأوها عجلوا غسله ودفنه، فإن تعجيله تأدية الحق إليه، ولا يُنتظر بدفن الميت غائب من كان الغائب.
6-            ومن المعاصرين:
الشيخ ابن باز رحمه الله – سُئِل ما حكم تأخير الدفن يوم أو يومين؛ لحضور أقارب الميت؟
قال: السُّنَّة الإسراع والمبادرة بالدفن، ولا يؤخر إلا الشيء اليسير، ساعة، ساعة، ساعتين، حتى يحضروا إذا كانوا قريبين أما يوم، يومين لا، النبي-صلى الله عليه وسلم-، قال:(أسرعوا بالجنازة)، فالسنة الإسراع بها والبدار بها، ولا تؤخر إلى أن يأتيَ أقارب من البعيد، يوم أو يومين لا، يصلي على قبرها، إذا جاء القريب الحمد لله يصلي على القبر مالم تأخر الجنازة. إهـ."من الموقع الرسمي للشيخ الحبيب رحمه الله"
وهو ما عليه الشيخ الألباني رحمه الله وجمع من أهل العلم.

المسألة الثانية
كراهة نقل جسد الميت من بلد الى بلد:
ولا ينقل الجسد من بلد لبلد، لأن النقل ينافي الإسراع المأمور به في الأحاديث السابق ذكرها الى جانب المعاناة الشديدة الآكدة والتي يعانيها ويتأذى منها "الشاب الفتي الحي الصحيح".
1-            عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا"([7]). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني فى أكثر من موضع.
2-            عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ماتَ رجلٌ بالمدينةِ مِمَّن وُلِدَ بِها ، فصلَّى عليهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ثمَّ قالَ: "يا ليتَهُ ماتَ بغيرِ مولدِهِ" قالوا ولمَ ذاكَ يا رسولَ اللَّهِ قالَ: "إنَّ الرَّجلَ إذا ماتَ بغيرِ مولدِهِ قيسَ لَه من مولدِهِ إلى منقطَعِ أثرِهِ في الجنَّةِ" . حسن ([8]) إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي.
3-            عن صفية بنت شيبة قالت: مات أخ لعائشة - رضي الله عنها - بوادى الحبشة، فَحُمِلَ من مكانه إلى مكة فدفن فيها، فأتيناها نعزيها فقالت: "ما أجدُ في نفسي ، أو يُحزنُني في نفسي إلَّا أنِّي ودِدتُ أنَّه كان دُفِنَ في مكانهِ". صحح الشيخ الألباني رحمه الله إسناده في أحكام الجنائز.
أرى في هذا القدر كفاية وغنية للمحتاج، وأنصح بمدارسة كتاب أحكام الجنائز وبدعها للشيخ العلاَّمة الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، الذي أسأل الله أن يرزقنا عالما مثله يجمع الله به ما تفرق.
كما أنصح إخواني المغتربين بإن يوصوا ويتواصوا بهذين الأمرين، والله من وارء القصد.



(1) وانا لا أتحدث هنا عن تأخير الساعة والساعتين، بل الساعات الطوال والتي تصل في بعض الأحيان الى اليوم واليومين.
كما لا يفوتُني التنبيه على عدم الإستعجال المخل بدفن الميّت قبل أن يتم التأكد والتحقق من أنه مات فعلاً.
(2) ويا أسفي على المسلمين، فكثيرٌ من الناس من يستسهل أمر نقل الجسد، خاصة أن تكلفة نقل الجسد غالبا ما تكون على حساب شركات التأمين أو صاحب عمل المتوفى.
(3) للفاءات فى اللغة العربية أنواع كثيرة.
(4) وكذلك روي فى وفاة ودفن أم المؤمنين عائشة ضى الله عنها.
(5) والحديث فيه من الفوائد غير محل الشاهد الكثير، يراجع فى الفتح كتاب الجنائز باب موت يوم الاثنين.
(6) طبعة دار الوفاء، د.رفعت فوزي عبدالمطلب.
(7) الحديث صح مرفوعا وموقوفا.
(8) والحديث أرجوا أن يكون حسن كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله وإن كان فى القلب منه شيئ لتفرد حيي بن عبد الله المعافري المصري به.

المتابعون