حُكْمَ النَّمْصِ
"لا جديد فى أَحكام النِّساء"
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمَنِ الرّحَيِم
إن الحمد لله نحمده
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا
مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله.
وبعد......
فإنه لا خلافٌ بين "أهل الدين"
أَنَّه ما لم يكُن زمنَ النبوةِ ديناً لا يمكن أن يكون اليوم ديناً،
فالدين أكمله و أتمَّه الله سبحانه وتعالى ورضيه "لِأَهْلِهِ وَخَاصَّتِهِ".
والله سبحانه وتعالى جعل
من تمام ذلك الدين وكماله متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته فيما أمر
ونهى.
و"أهل
الدين" يرضونَ ما رضى الله لهم ورضى لهم
رسوله ويسلمون تسليماً.
لا يتتبعون زَلاَّتِ
العلماء وهفواتهم، أو سَقَطَاتِ الأَدعياء وغفواتهم، بخاصة عند تلك النصوص الواضحة
الدلالة والعلة معاً، والتي حَمَلها وفهمها أهل القرون الأولى الفاضلة على خير
محمل.
ومن تلك الأَحكام، حُكْمَ
النَّمْصِ.
أدلة تحريم النَّمْصِ:
حديث
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
ورد في الصحيحين وغيرهما
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "لعنَ اللهُ الواشمَاتِ والمُتَوشِّماتِ ، والمُتَنَمِّصَات والمُتَفَلِّجَاتِ للحسْنِ ،
المُغِّيراتِ خلقَ اللهِ". فبلغَ ذلكَ امرأةً من بني
أسدٍ يُقالُ لها أمُّ يعقوبَ ، فجاءَت فقالتْ : إنَّهُ بلغَني أنكَ لعَنْتَ كيْتَ
وكيْتَ ، فقالَ : وما لي لا ألعنُ مَن لعنَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
، ومَنْ هوَ في كتابِ اللهِ ، فقالت : لقدْ قرأتُ ما بينَ اللوحينِ ، فمَا وجدْتُ
فيهِ ما تقولُ ، قالَ : لئن كنتِ قرَأتِيهِ لقد وجَدْتِيهِ ، أما قرأتِ )ومَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا(([1]).
قالتْ : بلى ، قالَ : فإنَّهُ قدْ نهَى عنهُ ، قالت : فإنِّي أرَى أهْلَكَ
يفعَلونَهُ ، قالَ: فاذْهَبي فانْظُرِي ، فَذَهَبتْ فَنَظَرتْ ، فلمْ تَرَ من
حاجَتِها شيئًا ، فقالَ: لو كانَتْ كذَلِك مَا جَامَعَتْنا([2]).
حديث
عبدالله بن عباس رضى الله عنه:
ومثله ما رواه أبو
داود من طريق الصحابي عبدالله بن عباس رضى الله عنه قال:"لُعِنَتِ الواصلةُ والمستوصلةُ ، والنَّامصةُ والمتنمِّصةُ، والواشمةُ والمستوشمةُ، مِن غيرِ داءٍ"([3])
قال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود (صحيح).
قال أبو داود رحمه الله
بعد إيراده الحديث في سننه: "وتفسير الْوَاصِلَةِ التي تصل الشعر بشعر النساء
وَالْمُسْتَوْصِلَةُ الْمَعْمُولُ بها وَالنَّامِصَةُ التي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حتى تُرِقَّهُ
وَالْمُتَنَمِّصَةُ الْمَعْمُولُ بها ........." إهـ.
حديث
أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رضى الله عنها:
حدثنا
عبد الله حدثني أبى ثنا روح([4]) قال ثنا أبان بن صمعة([5]) قال حدثتني أمي([6]) قالت سمعت عائشة تقول : "كَانَ نَبِيُّ
اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَنْهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ،
وَالْوَاصِلَةِ، وَالْمُتَوَاصِلَةِ، وَالنَّامِصَةِ، وَالْمُتَنَمِّصَةِ"([7]).
المسند
26249 (جزء6-ص257) ([8])، والنسائي في السنن- الزينة باب
المتنمصات - من طريق خالد عن أبان به نحوه، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله فى
ضعيف سنن النسائي، والطبراني([9])-الدعاء باب ذكر من لعنه رسول الله
صلى الله عليه وسلم- (ح2160 ص 1761)من طريق محمد بن عبدالله الأنصاري عن أبان به
نحوه.
ولا دليل نصي صحيح صريح في حكم النَّمْصِ
الا ما ذُكر آنفا، والله اعلم.
ودليلٌ عامٌ في القرآن وهو قوله
سبحانه وتعالى: (وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ
وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ
خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ
خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا..........)
جزء من الآية 121سورة النساء.
وموضع الشاهد من
الآية تحذير الله عزَّ وجلَّ لعباده المؤمنين من إبليس، فإنه يأمُرُهم بالمُنْكر (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ)،
إلاَّ أنه شاهد ناقص –أو ظني الدلالة-، فالتحذير ليس من النَّمْصِ فقط، فالآية أعم
وأشمل من هذا ويفسرها قوله سبحانه وتعالى: (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ......)
جزء من الآية 30 سورة الروم ، فيكون تفسيرها كما رجحه بعض السلف:"لا تبديل لدين الله".
أي (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ)
ولأُزَيِنين لهم فليًغيرُنَّ ديِنَ الله([10])
وشِرْعَتِهِ وأَحكامه ولايَنْتَهِينَّ عن أَوامرِهِ ولَيَقَعَنَّ في نَوَاهِيَهِ.
قلت: بالإستقراء
وجدت أنَّ هناك خلافٌ واقعٌ في تأويل معنى النَّمْصِ عند سلف الأمة على ثلاثة
أقوال.
الأول
على أنَّ المقصود منه النَّهي عن إزالة أي شعر من الوجه بالكلية.
الثاني
القول بأن المراد منه النَّهي عن نَتْفِ شعر الحاجبين فقط، وهذا ما ترجح عندي.
الثالث
النهي عن إزالة شعر جميع الجسد بالكلية –بما فيه شعر الوجه طبعا- "إلاَّ ما
جاء الشرع بوجوب ازالته" سواءً كان بالنَتْفِ أو الحَفِّ بجميع أشكاله.
وختاماً
فإن الذي يترجح عندي وعليه العمل:
1-
النَّمْصُ
يختصُّ بالحاجبين دون غيره من شعر الوجه أو سائر الجسد، وحديث "خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ"
دليل على عدم عموم حديث النَّمْصِ، والله اعلم.
2-
حديث
عائشة رضى الله عنها الذي أخرجه ابن الجعد([11])
في مسنده قال: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:
دَخَلَتِ امْرَأَتِي عَلَى عَائِشَةَ...............
قَالَ: وَسَأَلَتْهَا
امْرَأَتِي عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُفُّ جَبِينَهَا([12])
فَقَالَتْ:"أَمِيطِي
عَنْكِ الْأَذَى مَا اسْتَطَعْتِ"([13]).
قلت: ليس فى الحديث تعارض
مع أحاديث النَّهي، والتي منها حديث عائشة نفسها رضى الله عنها، إلا أنه يُعضد
القول بجواز إزالة شعر الوجه عدا الحاجبين ويَخُصُّ عموم الأدلة الصريحة بالنهي و
التحريم.
ومعرفة عائشة رضى
الله عنها بالنَّهي عن النَّمْصِ، وتَرَخُصِّهَا فى الحَفِّ، يُعطي تفسيراَ قطعياً
أعلا فى الرتبة من تفاسير أهل اللغة له، ويرجح ويؤيد تفسير أبي داود ومن تابعه من
أن"النَّامِصَةُ التي
تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حتى تُرِقَّهُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ الْمَعْمُولُ بها".
وعند سَبْرِ مجموع مرويات
الأَثر وجدت أن الشيخ الألباني رحمه الله في تخريج غاية المرام([14])،
إكتفى بإعلال أحدي تلك الروايات بجهالة امرأة أبي إسحاق وهي أُمُّ يُونُس، واسمُها
العالِيَةُ بنتُ أيْفَع إمرأة أَبِى إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ الكوفي، وهي كما قال
أقرب ما يكون لجهالة الحال ، كما هو معلوم عند أهل الحديث.
ولكن عند دراسة تلك "الْمُلاَقَاةِ"
وجدت أنها وقعت لثلاثة نساء أو أكثر مع عائشة رضى الله عنها لكلٍ منهن مسألتها
وكانت على الراجح في مجلس واحد.
المسألة الأولى
للعالِيَةُ بنتُ أيْفَع زوج أبي إسحاق السبيعي و الثانية لأُمُّ مُحِبَّةَ وهي إمرأة
عبد الله بن أبي السّفر الكوفي والأثرين يرويهما عن أَبِى إِسْحَاقَ، معمر والثوري
وشعبة([15])
ويُونُسُ بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ([16])
وعَمّارُ بن رُزيَقٍ الكوفي.
والقصة الثالثة فيها
أن العالِيَةُ بنتُ أيْفَع حين دخلت على عائشة رضي الله عنها دخلت معها أُمّ وَلَد
زَيْد بْن أَرْقَمَ رضي الله عنه وفيه مسألة فى بيع العينة، فصاحبة القصة هي أُمّ
وَلَد زَيْد والراوية هي العالِيَةُ.
والمسألة الرابعة
لأمرأة لم تُعَرَّفْ قالت: (إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً، وَقَدْ عَرَّفْتُهَا، وَلَمْ
أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا. فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةَ: "عَرِّفِي، وَاحْلِبِي، وَاعْلِفِي").
قلت: فالعالِيَةُ
سألت أُمّ المؤمنين عن الحَفِّ، و صاحبتها أُمُّ مُحِبَّةَ سألت عن النَتْفِ ، و
أُمّ وَلَد زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ الأَنْصَارِىِّ([17])
رضى الله عنه سألت فى البيوع والرابعة سألت عن لقطة الشاة.
وعلق ابن القيم رحمه
الله في حاشيته على سنن أبي داود المسمي تهذيب السنن فى تعليقه على حديث "أُمّ
وَلَد زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ الأَنْصَارِىِّ رضى الله عنه" قال([18]): (قال
البيهقي: ورواه يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت ايفع: أنها دخلت على عائشة
مع أم محبة.
وقال غيره: هذا
الحديث حسن، ويحتج بمثله، لأنه قد رواه عن العالية ثقتان ثبتان: أبوإسحاق زوجها،
ويونس ابنها، ولم يُعلم فيها جرح، والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك.
قال ابن القيم: ثم إن
هذا مما ضَبِطَتْ فيه القصة، ومن دخل معها على عائشة، وقد صَدَّقها زوجها وابنها، وهما
من هما، فالحديث محفوظ([19])) إهـ.
قلت: وبه أقول،
الحديث من هذا الطريق بجميع مروياته ومسائله محفوظ مقبول العمل به، حتى تدليس ([20]) أبي
إسحاق السبيعي فقد كفانا شعبة أحد رواة الحديث وهو الذي يقول: كفيتكم تدليس ثلاثة،
الأعمش وأبو إسحاق وقتادة.
أضف على ما سبق من كلام الإمام ابن القيم، ما ذكره الإمام الذَّهبي
فى ديوان أسماء الضعفاء والمتروكين (ص 478):
(وأما المجهولون من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين أو
أوساطهم احتمل حديثه وتُلُقِّى بحُسْنِ الظن، إذا سَلِمَ من مخالفة الأصول وركاكة
الألفاظ، وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين فيُتَأَنَّى في رواية خبره، ويختلف
ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحرّيه وعدم ذلك)
([21]).
قلت: ولا شك عندي أن هذه ليست قاعدةٌ مُطَّرِدَةٌ ، ولكن فى حالتنا تلك - العالِيَةُ
بنتُ أيْفَع – تطمئن النفس للعمل بحديثها، لاسيما وهي تتحدث عن أمر يخص النساء
فضبطها للمسألة أقرب.
فالأثر إذاً شاهدٌ
على جوازِ حَفِّ المرأة لشعر وجهها عدا الحاجبين بُغية التَّجمل والتهيأ([22]) لزوجها،
مادام حاضراً مقيماً فهى دائمة التزين له عبادة وقربة الى الله، والله اعلم.
3-
العلة
في الحديث الشريف هي تغيير خلق الله تعالى، قصد الحسن، وليست التغرير و التدليس
والغش كما إدعاه البعض ليبيح للمرأة المتزوجة ما حرم الله عليها فعله، ومعلوم من
أصول الفقه ان العلة التي ثبتت بالنص أقوى في الدلالة من العلة المستنبطة وبخاصة
لو كانت صريحة ففي هذه الحالة تكون دلالة النص على العلة قطعية.
4-
مسألة
أن الشعر النابت بين الحاجبين ليس بحاجب، لم أجد لها دليلاً والأصل انه من
الحاجبين، ولم أجد أحدا من السلف تكلم فيها، وبعض أهل العلم المعاصرين يرى جواز
إزالتها مع القول بإن تركه أورع.
5-
تقصير
شعر الحاجبين (القص) جائز، للنساء والرجال على حد سواء، بخاصة إذا طال حتي يقع على
الجفنين، لعدم ورود ناهي، ولرفع الضرر.
6-
التشقير (الصبغ) جائز لعدم
دخوله في النهي.
7-
لا
أصل لدعوة اتفاق الفقهاء على تحريم نَتْفِ الحاجبين لغير المزوجة، وللمزوجة إذا لم
يأذن زوجها في ذلك.
فالحكم الشرعي
بالتحريم عام للنساء جميعاً، ولا حجة عند المخالفة فى إذْنِ الزوج من عدمه، فلا
طاعة لمخلوق فى معصية الخالق و الزوج لا تجب مجارات رغباته باقتراف ما حرّم الله فقد
صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما أنه قال: "إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ".
وأما عن الإِشكال
الوارد فيما إذا امر الزوج بهذا الفعل أو بغيره من الأفعال المحرمة، فالأمر يرجع
الى المرأة والى قدر إيمانها والتزامها، كما يرجع الى أولياء المرأة وهل هم عون
لها وعضد أم أنهم والزوج فى الهوى سواء، وهذا حال لا يخفى على أحد وأعظم منه من
تمكث تحت رجل لا يصلي ولا يقيم للدين قائمة ولا يعرف عنه أكثر من ظاهر الشهادتين
وهي مع هذا تقول وماذا أفعل بالأولاد أو ومن ينفق علي، وغير ذلك من البلاءات
المركبة، فإلى الله المشتكى.
8-
التزجيج والبعض يسميه تدبيب،
وهو حذف زوائد الشعر كما قاله صاحب لسان العرب وذكره قريبا منه الخطَّابي
والكرماني، غير جائز فهو داخل في عموم التغير المنهي عنه بغية الحسن سواء كان ذلك
بالترقيق أو التسوية أو الإصلاح.
9-
عمليات
الليزر الحديثة جائزة لغير الحاجبين، ما لم يكن هناك ضرر على المرأة، بخاصة للنساء
المريضات بخلل فى الهرومونات الأنثوية يؤدي لإنبات الشعر على اللحيين.
وأخيراً
اسأل الله أن يبارك فى بقايا أهل العلم، ويُظْهِرَ أثرَهم على الناس.
وَصَلِّ
اللَّهُمَّ وَسلِّمْ عَلَى نَبِينَا محمدٍ وَعَلَى الآلِ وَالصَّحْبِ الأَطْهار
الطَّيِّبِيْن
([2]) فائدة:
في مسند الأمام أحمد رحمه الله ومن أحد الفاظ الحديث الذي صحح إسناده الشيخ المحدث
المصري الفاضل أحمد شاكر رحمه الله (وإن كان فى السند عننة قتادة) .
جاء فيه (........
قالت المرأةُ : فلعلَّه في
بعضِ نسائِك قال لها : ادخُلي فدخلتْ ثم خرجتْ فقالت: ما رأيتُ بأسًا، قال: ما
حفظتُ إذاً وصيةَ العبدِ الصالحِ (وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ).
والشاهد
من تلك الفائدة استدلاله رضى الله عنه بوصية العبد الصالح، فالداعية الصادق يعمل
بما يعلم ويلتزم به قبل دعوة غيره إليه، قدوة في نفسه، ورَعِ ٌفي حركاته وسكناته.
وأما
المُبْطلين، المُحرِّفين الظَّانِّيْن المفسدين، كما كان ينعتهم الشيخ أبو عليين
رجائي بن محمد رحمه الله، فإنهم يقولون ما لا يفعلون.
1/376 رقم 464 نسخة مكتبة الفلاح، الكويت،
الدكتور عبدالمهدي عبدالقادر رحمه الله.
([14]) الحديث رقم 96 الذي إخرجه الطبري رحمه الله :
أن امرأة أبي إسحاق دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال-أي العالِيَةُ -فقالت:
المرأة تَحُفُّ جبينها لزوجها؟ فقالت :" أمِيطِي عنكِ الأذى ما استطعت".
قال الشيخ الالباني رحمه الله: ضعيف فإن امرأة أبي إسحاق لم أعرفها.
قال الشيخ الالباني رحمه الله: ضعيف فإن امرأة أبي إسحاق لم أعرفها.
قلت:
وللشيخ رحمه الله ملاحظات صفحتي 77/78 يذهب فيها لعدم جواز نمص الشعر أو الحَفِّ
من الوجه كله عموماً، وهو ما لا أوافقه عليه رحمه الله.