بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 فبراير 2013

لبس الإنسيال والإسورة و السلسلة للرجال

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ سلمه الله وتولاه.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : فقد وصلني كتابكم الكريم وصلكم الله برضاه، وأشرفت على الأوراق المرفقة المتضمنة بيان خصائص الأسورة النحاسية التي حدثت أخيرا لمكافحة (الروماتيزم) ، وأفيدكم أني درست موضوعها كثيرا، وعرضت ذلك على جماعة كثيرة من أساتذة الجامعة ومدرسيها، وتبادلنا جميعا وجهات النظر في حكمها.

فاختلف الرأي، فمنهم من رأى جوازها ؛ لما اشتملت عليه من الخصائص المضادة لمرض (الروماتيزم)، ومنهم من رأى تركها؛ لأن تعليقها يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية، من إعتيادهم تعليق الودع والتمائم والحلقات من الصُفر، وغير ذلك من التعليقات التي يتعاطونها، ويعتقدون أنها علاج لكثير من الأمراض ، وأنها من أسباب سلامة المعلق عليه من العين، ومن ذلك ما ورد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم :" من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له " وفي رواية " من تعلق تميمة فقد أشرك " وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما، أن النبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صُفر فقال "ما هذا ؟" قال من الواهنة فقال النبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم :" إنزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا" وفي حديث آخر عن النبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه في بعض أسفاره أرسل رسولا يتفقد إبل الركب ويقطع كل ما علق عليها من قلائد الأوتار التي كان يظن أهل الجاهلية أنها تنفع إبلهم وتصونها فهذه الأحاديث وأشباهها يؤخذ منها أنه لا ينبغي إن يعلق شيئا من التمائم أو الودع أو الحلقات، أو الأوتار أو أشباه ذلك من الحروز كالعظام والخرز ونحو ذلك لدفع البلاء أو رفعه .

والذي أرى في هذه المسألة هو ترك الأسورة المذكورة، وعدم إستعمالها سدا لذريعة الشرك، وحسما لمادة الفتنة بها والميل إليها، وتعلق النفوس بها، ورغبة في توجيه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه ثقة به، وإعتمادا عليه وإكتفاء بالأسباب المشروعة المعلومة إباحتها بلا شك، وفيما أباح الله ويسر لعباده غنية عما حرم عليهم ، وعما اشتبه أمره وقد ثبت عن النبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال :" من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه " و قال الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم :"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ".

ولا ريب أن تعليق الأسورة المذكورة يشبه ما تفعله الجاهلية في سابق الزمان، فهو إما من الأمور المحرمة الشركية، أو من وسائلها، وأقل ما يقال فيه أنه من المشتبهات، فالأولى بالمسلم والأحوط له أن يترفع بنفسه عن ذلك، وأن يكتفي بالعلاج الواضح الإباحة ، البعيد عن الشبهة ، هذا ما ظهر لي ولجماعة من المشايخ والمدرسين، واسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يمن علينا جميعا بالفقه في دينه والسلامة مما يخالف شرعه، إنه على كل شيء قدير، والله يحفظكم والسلام.

إنتهت فتوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.

قلت : فلا يجوز للرجال لبس الأسورة ولا الأقراط ولا الخلاخل ولا القلائد لأن هذا تشبه بالنساء ولم يرد دليل يبيح لبس القلائد المصنوعة من الفضة للرجال أو وضع الزينة في المعصم والرقبة وفي الأذن ففي هذا تشبه بالنساء ، بل تشبه بأخص خصائصهن.

لذا قال أهل العلم ، أن كل ما اختص به الرجال شرعاً أو عرفاً منع منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعاً أو عرفاً منع منه الرجال.

وقال النووي في المجموع شرح المهذب: قال أصحابنا يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها ، ويكون الأمر أشد خطورة إذا إتخذت تلك القلادة - الجلد أو غيرها - بقصد التبرك أو دفع العين أو جلب الحظ ونحو ذلك.

التشريك في الأضاحي

يجوز أن يشترك سبعة أشخاص في واحدة من الإبل، وسبعة في واحدة من البقر وتجزئ عن الجميع أضحية.

و الدليل فى حديث جابر رضى الله عنه قال : " نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة " و الحديث عند مسلم ( قال الشيخ الألباني رحمه الله ( صحيح) " المشكاة 1469 ، صحيح أبي داود 2498 – 2500   صحيح ابن ماجة 2537 ") .

و يجدر التنبيه هنا الى حديثٍ متكلم فيه ، سنداً و متناً ، عند أهل العلم و هو حديث إبن عباس رضى الله عنهما قال : " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة".

فالعمل عند أهل العلم قاطبة على حديث جابر رضى الله عنه فليعلم هذا .

بعض المسائل ذات الموضوع :

- لو اشترك البعض يريد الأضحية والبعض يريد اللحم، يجزئ عنهم هذا ؛ لكن بشرط أن يشتركوا جميعا كلٌّ على نيته قبل الذبح.

- السُّبْع من الإبل، والسُّبع من البقرة لا يجوز فيه الاشتراك ، فلا يجوز أن يضحي مثلا يقول هذا السبع من البدنة عني وعن أهل بيتي، لا يشترك في سُبع البدنة فوق واحد، هذا ما رجحه أهل العلم لورود النص فى ذلك الامر و أنكروا قياس هذا الامر على مشروعية التشريك في الشاة عن الرجل وعن أهل بيته ، وقالوا أن هذا القياس فاسد لأنه قياسٌ مع النص و الله أعلم.

وممن أفتى بذلك الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله  حيث قال :

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن علي العمري سلمه الله ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ، فقد وصلنا خطابك الذي يتضمن " سؤاليك" اللذين أولهما قولك :

كثيراً ما يجري البحث والنقاش بين بعض طلاب العلم حول سبع البدنة في الأضحية هل هو مجزئ عن الرجل وأهل بيته كما تجزئ الشاة ، أو لا يجزئ إلا عن الرجل دون أهل بيته . وهل لدى من قال بالإجزاء أو عدمه دليل شرعي ؟

والجواب : الحمد لله . سبع البدنة لا يجزئ إلا عن شخص واحد . والدليل إنما يطلب ممن أجازه ، لأنه المدعي إجزاء السبع عن إثنين فصاعداً ، ولا فرق في ذلك بين الهدايا والضحايا  ، ولا يجد مدعي ذلك إلى تحصيل الدليل سبيلاً ، والنسك عبادة محضة ، والعبادات توقيفية.

من فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله.

و الجمهور على جواز ذلك الامر ، أي أن سُبع البدنة، أو سُبع البقرة قائم مقام الشاة، وممن توسع فى توضيح ذلك الأمر العلامة عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله.

- الشاة ( من المعز ومن الضأن ذكرا كان أو أُنثى ) هذه تجزئ عن واحدٍ وعمن يدخله الواحد في أضحيته؛ لكن التشريك في الشاة لا يجوز ولا يجزئ، وإذا كان جماعة يسكنون مكانا واحدا نفقتهم واحدة وأكلهم واحد، لهم حكم الأسرة الواحدة، يجوز أن يشتركوا في أضحية ( شاة ) يضحيها واحد منهم عنه وعن من في هذا الدار جميعا.

- السن المعتبرة في الإبل خمس سنوات ، وفي البقر سنتان ، وفي المعز سنة ، وفي الضأن ستة أشهر.

هذا و الله أعلم

المتابعون