بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 فبراير 2013

التشريك في الأضاحي

يجوز أن يشترك سبعة أشخاص في واحدة من الإبل، وسبعة في واحدة من البقر وتجزئ عن الجميع أضحية.

و الدليل فى حديث جابر رضى الله عنه قال : " نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة " و الحديث عند مسلم ( قال الشيخ الألباني رحمه الله ( صحيح) " المشكاة 1469 ، صحيح أبي داود 2498 – 2500   صحيح ابن ماجة 2537 ") .

و يجدر التنبيه هنا الى حديثٍ متكلم فيه ، سنداً و متناً ، عند أهل العلم و هو حديث إبن عباس رضى الله عنهما قال : " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة".

فالعمل عند أهل العلم قاطبة على حديث جابر رضى الله عنه فليعلم هذا .

بعض المسائل ذات الموضوع :

- لو اشترك البعض يريد الأضحية والبعض يريد اللحم، يجزئ عنهم هذا ؛ لكن بشرط أن يشتركوا جميعا كلٌّ على نيته قبل الذبح.

- السُّبْع من الإبل، والسُّبع من البقرة لا يجوز فيه الاشتراك ، فلا يجوز أن يضحي مثلا يقول هذا السبع من البدنة عني وعن أهل بيتي، لا يشترك في سُبع البدنة فوق واحد، هذا ما رجحه أهل العلم لورود النص فى ذلك الامر و أنكروا قياس هذا الامر على مشروعية التشريك في الشاة عن الرجل وعن أهل بيته ، وقالوا أن هذا القياس فاسد لأنه قياسٌ مع النص و الله أعلم.

وممن أفتى بذلك الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله  حيث قال :

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن علي العمري سلمه الله ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ، فقد وصلنا خطابك الذي يتضمن " سؤاليك" اللذين أولهما قولك :

كثيراً ما يجري البحث والنقاش بين بعض طلاب العلم حول سبع البدنة في الأضحية هل هو مجزئ عن الرجل وأهل بيته كما تجزئ الشاة ، أو لا يجزئ إلا عن الرجل دون أهل بيته . وهل لدى من قال بالإجزاء أو عدمه دليل شرعي ؟

والجواب : الحمد لله . سبع البدنة لا يجزئ إلا عن شخص واحد . والدليل إنما يطلب ممن أجازه ، لأنه المدعي إجزاء السبع عن إثنين فصاعداً ، ولا فرق في ذلك بين الهدايا والضحايا  ، ولا يجد مدعي ذلك إلى تحصيل الدليل سبيلاً ، والنسك عبادة محضة ، والعبادات توقيفية.

من فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله.

و الجمهور على جواز ذلك الامر ، أي أن سُبع البدنة، أو سُبع البقرة قائم مقام الشاة، وممن توسع فى توضيح ذلك الأمر العلامة عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله.

- الشاة ( من المعز ومن الضأن ذكرا كان أو أُنثى ) هذه تجزئ عن واحدٍ وعمن يدخله الواحد في أضحيته؛ لكن التشريك في الشاة لا يجوز ولا يجزئ، وإذا كان جماعة يسكنون مكانا واحدا نفقتهم واحدة وأكلهم واحد، لهم حكم الأسرة الواحدة، يجوز أن يشتركوا في أضحية ( شاة ) يضحيها واحد منهم عنه وعن من في هذا الدار جميعا.

- السن المعتبرة في الإبل خمس سنوات ، وفي البقر سنتان ، وفي المعز سنة ، وفي الضأن ستة أشهر.

هذا و الله أعلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

المتابعون