بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 أكتوبر 2014

ذَيَلٌ على فَتْوَى الطَّلَاقَ الصُّوُرِيُّ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد......
فأحب أن أُنوه إلى أن موضوع فتواي السابقة كانت بخصوص الطلاق و ليست النكاح، والفرق بينهما كبير وشاسع، حيث أنى لم أتطرق الى وجوب أو عدم وجوب تسجيل عقد النكاح رسمياً ابْتِداءً  ، أو هل هذا التسجيل، سواءً قلنا بوجوبه أو بعدم وجوبه، شرط فى صحة عقد النكاح من عدمه ، فكل هذا خارج تماماً عن موضوع فتواي.
ذلك لأن الناظر الى الشريعة يعلم أن من شروط وأركان الزواج خمساً هى من غير تفصيل كالآتي:
1.  وجود الولي.
2.  خلو الزوجين من موانع النكاح.
3.  تعيين الزوجين.
4.  رضا الزوجين.
5.  الشهادة عليه.
ويتأكّد ذلك كله بإعلان النّكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : " أَعْلِنُوا النِّكَاحَ " رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني رحمهما الله في صحيح الجامع 1072.
ليس فيها فيما أعلم شرطٌ يخص التوثيق الحادث فى زماننا هذا من قريب أو بعيد، بل أنا حين أسأل عن وضع بعض البنات في مصر اللآتي يرغبن أو يرغب أهليهن بتزويجهن قبل سن الثامنة عشر مخالفة لما نص عليه القانون الوضعي – ظلما وجوراً-،  أقول بجواز ذلك مع أخذ كافة الضمانات على ذلك الزوج.
حتى تبلغ الفتاة ذلك السن المشار اليه فيتم حينها توثيق ذلك النكاح والله أعلم.
أمَّا عن موضوع فتواي –الطلاق الصوري- فذلك خاص موجه الى ذاك الرجل وتلكم المرأة اللذان يسعيان الى تحرير عقد رسمي موثق من الجهة الحكومية القضائية المسئولة يقضي بطلاقهما وينهي ذلك العقد الموثق الذي إرتضياه سابقاً.
ذلك كله من أجل مصلحة عاجلة، ودنيا فانية، لا من أجل أن ذلك العقد لايوافق الشرع أو أنه قد تبين لهما أن ذلك ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، بل هو الهوي الذي يعمي ويضل.
بابُ شَّرٍ يفتحونه على الناس فى زمن نَدُرَ فيه الوازع الديني بينهم، إلاًّ من رحم ربي.
فهنا أصبحا فى نظر ذلك القانون مطلقين ، قد إنقطع عنهما رسمياً كل أسباب الإتصال بين الرجل و زوجه، ولو حدث لا قدر الله حادث ما، وضعا لا أقول نفسيهما فقط بل و الأُسرة جميعا موضع شبهة وتسائل هما فى غنى عنه .
وأخيراً فهذا إجمال للموضوع:
1.  ولي الأمر-الحاكم- إن أمر أو أوجب أو قنن أمر لا يتعارض مع الشرع، فطاعته واجبة، فكيف إن كان فى هذا الأمر حفاظاً لحقوق العباد.
2.  أو قل، لو ألزمت الدولة رعاياها بأمر لهم فيه نفعٌ ومصلحة ولا يتعارض مع الشريعة الغراء، وجب على الجميع الألتزام به وعدم مخالفته.
3.  كيف لهذا الزوج أو تلك الزوجة أن تثبت فى حالة حاجتهما لهذا العقد فى زمن أصبح فيه كل شيئ يسير بالأوراق الرسمية، كيف يثبت هو نسب أبناءه، بل كيف إن إدعى أنهم ليسوا أبناءه، وكذا الحال بالنسبة للمرأة أن تركت ذلك البيت ولحقت برجل آخر، ماذا سيفعل ذلك الرجل.
4.  نحن هنا لسنا بصدد مناقشة مسألة شخصية، بل الأمر عظيم ويخص مجتمع كبير، والأحكام فيه ما دامت لا تتعارض مع الشرع الحنيف فعلى الجميع الإلتزام بها وجوباً وذلك سدا للذرائع.
5.   لننظر معا الى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله الذي عاصر جزءاً من القرن السابع، والثُّلُث الأوَّل من القرن الثامن الهجري، يقول:" ولم يكن الصحابة يكتبون الصداقات، لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر بل يعجلون المهر، وإن أخروه فهو معروف، فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول، وَيُنْسَى صاروا يكتبون المؤخر وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفي أنها زوجة له ". مجموعة الفتاوى لابن تيمية رحمه الله الجزء32/131 تحقيق عامر الجزار-أنور ألباز الطبعة الأولى 1997 دار الوفاء المنصورة.
6.  لعموم الأحكام الشرعية أقول بوجوب توثيق عقد الزواج، والوجوب هنا دون الشرط أو الركن، فليعلم ذلك، ومن وثق زواجاً ثم طلق ووثق ذلك الطلاق فعليه توثيق المراجعة وجوباً.

·       ما سيأتي مقتطف من كتاب توثيق الزواج بين الشريعة والقانون لعبد القادر بوقزولة
- الوثيقة تثبت الحق عند التقادم بخلاف الشهود قد تعترضهم عوارض. التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي- الدكتور محمد جميل بن مبارك ص298.
- لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931م.
المادة 99 من قانون الأحوال الشخصية المصري، فقه السنة الشيخ سيد سابق  مج2/ص47
- لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، أو سبق إنكار الإقرار بالزوجية في ورقه رسمية.
القانون الكويتي المادة 92، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق للشيخ عمر سليمان الاشقر ص145
- عقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية، تحل به المعاشرة بين الزوجين، وليس من شرائطه الشرعية إثباته في وثيقة رسمية أو غير رسمية، إنما التوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص نظام أوجبته اللوائح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية، خشية الجحود وحفظا للحقوق وحذرت من مخالفته لما له من النتائج الخطيرة عند الجحود.
الفتاوى الشرعية الشيخ حسنين محمد حسنين مخلوف ج2/ص55
- وعلى هذا يكون توثيق الزواج واجب شرعي. لأن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر في المعروف قال تعالى :" ياأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم". سورة النساء الآية رقم 59.
و أمر رسول الله  صلى الله عليه وسلم المسلم بالسمع والطاعة فيما أحب  أو كره، ما لم يؤمر بمعصية فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ".
رواه البخاري ومسلم وغيرهما –صحيح البخاري رقم7144/ص1765-كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، و مسلم رقم1839/ص1469 كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء  في غير معصية وتحريمها في المعصية.
ظهر يوم السبت 24 من ذو الحجة 1435 هــ ، 18 أكتوبر 2014
مكتبة مسجد الإمام محمد بن عبدالوهاب – الدوحة – قطر.

الخميس، 16 أكتوبر 2014

الطَّلَاقَ الصُّوُرِيُّ - َطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ

قاعدة عامة توضح شمولية الدين ونفعه فى الدارين :
عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :"نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا فيه منفعة، وأمر الله لنا فيه أنفع"
الطَّلَاقَ الصُّوُرِيُّ
يقول الله تعالى "  فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ " النحل43
و يقول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم :( الدين النصيحة ، ثلاثا ، قلنا لمن يا رسول الله، قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) رواه مسلم من حديث أبى رقية تميم بن أوس الداري رضى الله عنه .
وعند مسلم أيضا ، من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( حق المؤمن على المؤمن ست ، فذكر منها وإذا استنصحك فانصح له).
وتلك النصيحة من واجبات الدين وكماله ، وما خسر المسلمون اليوم من خسارة أكبر و أفدح من ترك النصيحة ، فبسبب ذلك قلَّ العِلمُ ، وانتشر الشِّركُ ، وكَثُرت بين الناس فتاوى أدعياء العلم .
والنصيحة أَعم و أشمل من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، فإنها تشمل أَمري الدنيا و الآخرة معاً .
وهنا مسألتان لابد أن أُلفت نظر الناس إليهما ، يتشابهان فى الواقع مع تشابههما بغيرهم من المسائل ، ويجتمعان فى الحكم الشرعي.
وصورتهما ما اصطلح على تسميته بـ " الطلاق الصوري ".
وهو أن يُطَلَّقَ الرجل زوجه ، غالبا لغرض أو مصلحة دنيوية عارضة ، تختلف من شخص الى آخر ، ومن مجتمع الى مجتمع.
والثانية أن تسعى المرأة بنفسها وراء ذلك الطلاق ، لنفس تلك المصالح المذكورة .
وكل تلك الصور جميعها تتفق في خطأ واحد ، وهو عدم فهم الناس لحقيقة النكاح  و الطلاق .
فلابد إذا أن أوضح أولا ، أن الطلاق هو حَلٌّ لعُقدة النكاح من طرف الزوج ، فهو مفارقة الزوج لزوجه وفسخ ذلك العقد الذي سماه الله ميثاقاً غليظاَ .
ذلك العقد الذي إعتني به الشرع الحنيف ، لما يترتب عليه من مسائل و أحكام كبيرة ،  ترتبط بتكوين الاسرة ، التي هى نواة للمجتمع المسلم القويم .
لذا سماه الله كما ذكرت فى أكثر من فتوى، ميثاقاً غليظاَ ، قال الله تعالى :" وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً " النساء21 . أي ذلك العقد ، وفيه القيام بحقوق المرأة كاملة غير منقوصة كُلٌ بحسبه ، ولعلك لا تجد تلك الكلمة فى كتاب الله ، والله أعلم ، إلاَّ وهى مرتبطة بأعلا درجات المواثيق و الإرتباط ، كما فى قوله تعالى شأنه : " وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً " الأحزاب7.
وأنظر معى يا راعاك الله الى قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فى خطبة حجة الوداع قال: ( واستوصوا بالنساء خيراً ، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله و استحللتم فروجهن بكلمة الله ) الحديث عند مسلم من رواية جابر بن عبدالله رضى الله عنه.
بل إن من عظم تلك الكلمة وذلك الميثاق نهيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن اللعب به قولا أو عملا فقال : ( ثلاثٌ جَدُّهُنَّ جد، وهزلهنَّ جد: النكاح، والطلاق، والرجعة )  رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، و الحديث حسن لغيره ، ونقل صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داود عن الخَطَّابي - رحمهم الله – قوله: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان العاقل البالغ فإنه يؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول ، كنت لاعباً أو هازلاً، أولم أنوه طلاقاً ، أو ما شابه ذلك من الأمور.
وقد فسر بعض العلماء الهزل فى الحديث : هو أن يراد بالشيئ غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما.
والله عزَّ وجلَّ يقول : " وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً " البقرة231 .
فالحق أن آيات الله أعظم من أن تُمْتَهَنَ، لأية غاية مهما كانت ، والغاية عند المسلمين المستمسكين بدينهم أبداً لا تبرر الوسيلة ، إنما تلك حجة المفسدين فى الأرض.
فكما لا يصح الزواج الصوري من أجل مصلحة ما ، فلا يصح كذلك الطلاق الصوري لمصلحة ما.
ولا يقاس و الحالة كهذه ، هذا الفعل على فعل المُكْرَهَ ، فهنا الفعل بملء الإرادة و الأختيار.
ولو ذهبنا الى القول ، أن هذا الرجل سيفعل هذا الأمر – الطلاق – أمام الجهات الرسمية ثم يراجعها لعصمته ( لو كانت تلك الطلقة – رجعية - هى الأولى أو الثانية) ، لقلنا إن فى هذا الأمر ضرر بالغ على الزوج و الزوجة والمجتع بأكمله ، فهو لن يستطيع رسمياً أن ينسب ولده منها إن رزق بولد ، وهي لن تستطيع أن ترث فيه إن توفاه الله ، و المجتمع إذا ما إِعْتَدَّ بمثل تلك الفتاوى وسارات فيه سُنَّة و عُمِلَ بها، سيقع فيه فساد عظيم ، فالجميع إلا من رحم ربي لا يرضى بحاله ولا يقنع لا بالكثير ولا بالقليل .
أضف الى هذا أنهم فى نظر الدولة و القانون منفصلين شرعاً.
فلو أرادت المرأة أن تتزوج من رجل غيره (زوج ثان)، لفعلت ذلك رسمياً، ولقلنا أن الزوج الأول صاحب العقد الصحيح، يحمل جزءاً كبيراً من الوزر، وما على الزوج الثاني صاحب العقد الفاسد من سبيل ما دام جاهلاً .
ولا يصح  و الحالة كهذه ( مع عموم تلك البلوى ) أننا نقول بتخصيص تلك الفتوى ( رخصة الطلاق الصوري ) لبعضٍ دون بعض ، فهنا المُفتِى يَشُذُّ بفتواه عن الرأى السائد وشبه المجمع عليه ، وإن كنا لا نستطيع أن نَذُمُّه لأن له مستند فى تلك الفتوى ، إلاَّ أنه يُذَمُّ لعدم نظره تلك النظرة الإعتبارية التى رأها جمهور الفقهاء ومخالفته لهم فيها.
وهنا أرى أنه قد لزم على تذكرة الناس بمثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، قال: " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " رواه البخاري ومسلم من حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضى الله عنه .
وأنا والله لا أرضاه لأُمي ولا لأختي ولا لإبنتى ، فهل الذي أفتى بمثل هذا يرضاه على من ولاه الله عليهنَّ .
لذا وغيره أقول بعدم جواز مثل هذا التحايل ، وفساد ذلك العمل ، وأن النية الصالحة أبداً لا تُبيحه و لا تُصلحه .
وأن الطلقة إذا وقعت أمام المحاكم الرسمية للدولة ، سواءً نَوَى صاحِبُها طلاقاً أو لم يَنْوه ، حُسبت عليه طلقة و اعْتُدَّ بها ، فإن كانت طلقة رجعية – أُولى أو ثانية " الطلاق مرتان "- فعليه ان يراجعها رسمياً كما طلقها ، ولا يكتفى بكتابة ورقة - ولو أشهد عليها – ضماناً للحقوق الخاصة و تسيراً للحقوق العامة للمجتمع .
وإن إكتفى بكتابة ورقة ،فعليه أن يُشهد عليها إثنان ذوي عدل .
وإن كانت تلك الطلقة الثالثة – البائنة – فقد بانت منه ، ولا يصح أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره ، نكاحا صحيحاً كما بينت السُّنَّة.
وهنا مسألة ، هل يقال بعذر فاعل هذا الأمر – العذر بالجهل – خاصة وأنه قد إستفتى به بعض طلبة العلم قبل العمل به.
أقول نعم لو أنه جاهلٌ فعلا بالحكم الشرعي ، وعدم فهم مقاصد الشريعة.
فالعذر بالجهل هنا فيه تفصيل ، بحسب كل حالة ، وعلى المستفتى أن ينظر بعين الإعتبار فى كل مسألة على هذه الشاكلة ، ولكل شخص على حدة، والله أعلم.
و أخيراً ، يقول الله عزَّ وجلَّ :"  وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ " الطلاق 2 - 3
ويقول سبحانه : " وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً " الطلاق 4
ويقول: " وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً " الطلاق 5
ويقول: " لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً " الطلاق 7
وعنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ( ومن سن في الإسلام سنة سيئة ، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده . من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ) الحديث عند مسلم رحمه الله من رواية جرير بن عبدالله رضى الله عنه .
وعن أسيد بن ظهير عن رافع بن خديج رضى الله عنه قال:( إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لكم ) صححه الشيخ الألباني رحمه الله فى الإرواء فقال : وإسناده صحيح، وأسيد بن ظهير صحابيُّ جليل.
قلت: هو أسيد بن ظهير بن رافع بن عدي صحابي ورافع بن خديح رضى الله عنهما عمه.
وليعلم أن التحايل على القانون الذي وضعه الحاكم ليُقَوَّمَ به عوج المجتمع، مخالفة صريحة لصريح الكتاب و صحيح السنة.
والخلاصة أن الطلاق الموثق فى المحكمة أو الجهات الرسمية باللفظ الصريح ، او بالكتابة دون اللفظ ، يُوقعه أهل العلم ولو لم ينويه صاحبه طلاقاً ، إلاًّ أن يكون مُكرهاً على فعل ذلك ، والله أعلم .
قال ابن القيم –رحمه الله- فى إعلام الموقعين "4/257" : حقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح: (اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم). وكان شيخنا- يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- كثير الدعاء بذلك ).
قلت : وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستفتح به صلاته إذا قام من الليل والحديث عند مسلم من رواية عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها.
سبحانك الله وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك

وصلِّ اللهم وسلم على محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم

المتابعون