بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 أكتوبر 2017

مصارف الأموال الربوية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرّحَيِم
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وبعد......
فقد كنت ومازلت من أشد المعارضين للإنتفاع بالأموال الربوية المسماة زوراً بالفوائد البنكية ، وهي الأموال المتحصلة من (البنوك) ([1]) لحق العميل الدائِن أو المُودع، إلاَّ بوجهٍ عامٍ أو من خلال المصالح المشتركة لعموم الناس لا لخواصهم.
وكان يقع كثيراً من الجدال بعضه بحق وعلم، وأكثره باطل، في توسعة باب الإنتفاع العام الذي وقع شِبْه إتفاق بين جمهور العلماء المعاصرين عليه بخصوص (مصارف الأموال الربوية).
حتى وقعت شخصياً في خلاف مع أحد الفضلاء من أهل العلم الذين كانوا يرون جواز شراء الكتب الشرعية من تلك الأموال وجعلها كذلك في طباعة بعضها.
واليوم و لكثرة تلك الأموال كثر التساؤل حول مصارفها وكثر المتجرؤون على الفتوى بجواز صرفها على الفقراء كصدقات لهم تعينهم فى معيشتهم زعموا.
والذي أخشاه أن صاحب ذلك الرأي يحمله بفهم خاطئ على قاعدة المصالح المرسلة
وهي ليست كذلك، أو أنه لا يرى بحرمة التعامل مع البنوك بقواعد معاملاتها المعاصرة.
والذي يرى عدم جواز أكل الربا لابدَّ وأن يري كذلك تحريم إِطْعَامِ الربا، فلا فرق حُكماً بينهما وهكذا جاء الخبر عن جابر رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم.
والعلماء حين بينوا مصارف الربا ولم يجعلوا باباً في إنفاقها على الفقراء والمساكين لم يكونوا وقتها غير عابئين بهم أو جاهلين بمعاناتهم وعوزهم ولكنهم أي العلماء أعلم بأن الله أرحم وأشفق بهم وعليهم منا وأعلم بحاجتهم وما ينفعهم، لذا لابد أن نُحْسِنَ القياس ولا نُزَيِنَهُ بعقولنا.
لا أن نُحَسِّنَ الإستحسان المخالف للدليل وللنصوص الوحييه الذي حذر الشافعي رحمه الله فاعله حين قال:"من استحسن فقد شرع" بل له مؤلف فى إنكار هذا الامر وهو "إبطال الإستحسان".
أخي المسلم الغني ، لا ، ليس أفضل للفقير أن تُطعمه من حرامٍ وتكسوه من حرامٍ وتعلمه من حرامٍ أو تُؤْوِيهِ من حرامٍ، فإنَّ له رباً أغني عن مالِكَ الربوي.
هذا والله عزَّ وجلَّ يقول : (يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ) ونحن إن أردنا بصدق وعزم أن نكون مع الأنبياء والصديقين والشهداء لابد أن نأخذ بالقرآن والسُّنة بقوة ، إخوتي المصلحة الخالصة هي بنشر تحريم الربا بين الناس وتوضيح أضراره الإقتصادية والسياسية والإجتماعية لا بالركون الى بعض من منافعه العاجلة سواء كان للفرد صاحب المال أو للفقير الذي سيعود اليه ذلك النفع.
ولا أقصد بكلامي هذا غمزاً ولا لمزاً فى أحدٍ من علماءنا أو إخواننا ولكن هذا ما أذهب إليه والله يغفر لى ولهم.
وأخيراً بعض المرافق العامة التي يجوز إنفاق المال الربوي فيها:
وهي التي تعود منفعتها على جماعة المسلمين وليس إلى فردٍ منهم، وهي وإن كانت مفسدة إلاًّ أنها مفسدة أقل من مفسدة ترك ذلك المال للبنك كما قرر جماعة من العلماء.
1-            حفر آبار ماء كسبيل في مكان ليس فيه ماء.
2-            تعبيد طريق ولو كان من الطرق الداخليه كالحواري والأزقة.
3-            تشيد جسور على المجاري المائية "والناس فى كثير من المدن الريفية بحاجة إليه".
4-            تشيد و صيانة دورات المياه العامة والمرفقة بالمساجد.
5-            شراء أدوات صيانة ونظافة للمساجد والجامعات و المدارس.
////(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً)////
والله تَعالى أَعلى وأعلَم



(1)  يحلوا لبعض الدعاة وضع كلمة (ربوية) وكأن هنا بنوكاً في الواقع المعاصر غير ربوية، والذي أراه أن البنوك لا تختلف في معظم (كل) البلاد الإسلامية وغيرها ، في تعاملاتها اللهم إلاَّ من تسمية تلك النسبة الربوية وإن كانت تتفق في أصول معظم معاملاتها، فيما بينها أو في معاملاتها بين عملائها الدائن منهم و المدين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

المتابعون