بحث هذه المدونة الإلكترونية

أرشيف نهل الخيرات

الأحد، 10 يوليو 2011

بعض الأحكام المتعلقة بالأضاحي

بعض الأحكام المتعلقة بالأضاحي
فضل الأضاحي:
يقول الله جلَّ و علا ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ(162)لَا شَرِيكَ لَهُ [الأنعام:162-163]
فالنُّسك المقصود به هو الذبْحُ لله جل وعلا , لا يُشرك به غيره ، لا لوليَّ ولا لنبيَّ ولالشريك.
و هو ، أى الذبحُ دليل على التقوي و هو من أعلى القربات و العبادات لله جلَّ و علا ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى القُلُوبِ﴾ [الحج:32].
يقول الله جلَّ و علا ﴿لَن يَنَالَ اللهَ لحُوُمُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَناَلُهُ التَّقْوَى مٍنْكُمْ﴾ [الحج:37]
وهنا يحسن التنبيه على ضعف حديث مشهور بين المسلمين وفيه عن عائشة أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "ماعمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا "( قال الشيخ الالباني رحمه الله ( ضعيف) " المشكاة 1470 " " التعليق الرغيب 101/2 " " ضعيف ابن ماجة" " السلسلة الضعيفة 526" ) .
حكم الأضاحي:
هى سُنَّةٌ مؤكدة عن النبيَّ صلى الله عليه و على آله وصحبه وسلم.
وقد أَمر بها ، ففي حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و على آله وصحبه وسلم : " من كان عنده سَعَةً  فلم يضح فلا يَقْربنَّ مُصلاَّنا " ( قال الشيخ الالباني رحمه الله فى تخريج مشكلة الفقر 102 حسن أخرجه ابن ماجه والخطيب والحاكم ).
وفي لفظ  " من وجد سعة فلم يذبح فلا يقربن مصلانا " .
وقد داوم عليها وضحى عشر سنوات، وكان يُظهرها على أنها شعيرة من شعائر الإسلام، حتى أنه كان يخرج بأضحيته إلى المصلى، ويذبحها بالمصلى.
وقد مال كثير من أهل العلم على وجوبها للمستطيع القادر , منهم شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله – حتى ذكروا أنه من لطيف ذكر هذه الشعيرة , أنها جاءت مقرونة بالصلاة كما في قول الله جلَّ و علا: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر]
وفي قوله: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ(162)لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ [الأنعام:162-163]
فالقول بالوجوب قوىٌ جداً، فلا ينبغي للإنسان إن كان مستطيعاً , أن يتركها .
بعض ألاحكام الخاصة بالمُضَحِين:
أولا: عن أم سلمة قالت :  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان له ذَبحٌ يذبحه ، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخُذنَّ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يُضحي " .( قال الشيخ الالباني رحمه الله فى صحيح سنن أبي داود 2422 حسن صحيح ) _ وأخرجه مسلم .
والنهي الأصل فيه التحريم وهو الصحيح. بخلاف المُضَحَى عنه فإنه لا يلزمه ذلك.
ولعل الحكمة من ذلك متابعة ما عليه الحاجَّ و موافقته فى بعض المحظورات –تعبداً-فيزداد الأجر من عند الله تبارك وتعالى , كما أن الاضحية مقابلة لما يقدمة المحرم بالعمرة و الحج من هديٍ و الله أعلم .
و الذي يظهر أن الامر للتحريم ؛ لأنه الأصل في النهي لا سيما فيما يظهر فيه التعبد، ولأن النبي - صلى الله عليه و على آله وصحبه وسلم - أكد النهي بقوله: "فلا يأَخُذنَّ" ، والنون هذه للتوكيد.
ثانيا: المُضحي يُستَحبُ له أن يَذبح أُضحيتهُ بنفسهِ، ويذكر اسم الله عليها وجوبا،هذا إن كان يُحسن الذبح ،أمَّا إن كان لا يحسن الذبح ، وَكَّلَ غيره من هو أهلٌ لذلك وعليه أن يشهد إراقة الدم ، وأن يذكر هو أيضا مع الذابح اسم الله عليها .
ثالثا: يستحب له أن يقسمها ثلاثا؛-إستحباباً لا وجوباً لما سيأتي- يعني أن يجعل ثلثاً يأكله، وأن يجعل ثلثاً يهديه، وأن يجعل ثلثاً يتصدق به.
حمل أهل العلم الصدقة على الوجوب بما تطعم به مسكين، وهذا مما يتركه كثير من الناس يقسمون الأضاحي ولا يتصدقون بشيء منها، وهذا لا يجزئ، وليست أضحية حينئذ.
أما أن يفرق هكذا , هذا يهدي لهذا وهذا يهدي لهذا , من دون أن يطعم منه المساكين، فهذا غير مجزئ لأنه يجب أن يتصدق لقول الله جل وعلا ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالمُعْتَرَّ﴾ [الحج:36] ,وقوله: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾، أي: وأطعموا منها، ومن للتبعيض، وأدنى جزء من الأضحية يصدق عليه أنه بعض.
وقتها:
من بعد الصلاة –صلاة العيد- وخطبة العيد هنا بداية الذبح ، ولو لم يحضر الصلاة فلا شيئ عليه بخصوص الذبح ، وأيام الذبح أربعة , أفضلها يوم العيد -يوم النحر-.
السن المجزءة للأضحية :
يجزئ الثَّنِيُّ يعني الذي ظهرت له ثنيتان وهي بالاعوام كالتالي :
في الإبل: ما أتم خمس سنين فأكثر. وفي البقر: ما أتم سنتين فأكثر.
وفي الغنم: ما أتم سنة فأكثر، إلا أنه رخص في الضأن أن يضحى بجذع أي ما أتم ستة أشهر.
صفة الاضحية:
عن عبيد ابن فيروز قال سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله فقال : "أربعٌ لا تجوز في الأضاحي ، فقال العوراء بين عورها ، والمريضة بين مرضها ، والعرجاء بين ظلعها ، والكسير التي لا تنقى" , قال : قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص , قال : "ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد" ( قال الشيخ الالباني رحمه الله فى صحيح سنن أبي داود 2431 صحيح ).
التشريك في الأضاحي
يجوز أن يشترك سبعة أشخاص في واحدة من الإبل، وسبعة في واحدة من البقر وتجزئ عن الجميع أضحية.
و الدليل فى حديث جابر رضى الله عنه قال : " نحرنا بالحديبية مع النبيَّ صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة " و الحديث عند مسلم ( قال الشيخ الالباني رحمه الله ( صحيح) " المشكاة 1469 ، صحيح أبي داود 2498 – 2500   صحيح ابن ماجة 2537 ") .
و يجدر التنبيه هنا الى حديث متكلم فيه سنداً و متناً عند أهل العلم و هو حديث إبن عباس رضى الله عنهما قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة".
فالعمل عند أهل العلم قاطبة على حديث جابر رضى الله عنه فليعلم هذا .
بعض المسائل الخاصة بموضوع التشريك
- لو اشترك البعض يريد الأضحية والبعض يريد اللحم، يجزئ عنهم هذا ؛ لكن بشرط أن يشتركوا جميعا كلٌّ على نيته قبل الذبح.
 - الشاة -من المعز ومن الضأن- هذه تجزئ عن واحدٍ وعمن يدخله الواحد في أضحيته؛ لكن التشريك في الشاة لا يجوز ولا يجزئ، وإذا كان جماعة يسكنون مكانا واحدا نفقتهم واحدة وأكلهم واحد، لهم حكم الأسرة الواحدة، ويجوز أن يشتركوا في أضحية يضحيها واحد منهم عنه وعن من في هذا الدار جميعا.

بتصرف من أحكام الهدي والأضاحي لفضيلة الشيخ
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى وراعاه
وصلَّ الله وسلم وبارك على نبينا محمدوعلى آله وصحبه وسلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

المتابعون