بحث هذه المدونة الإلكترونية

أرشيف نهل الخيرات

السبت، 9 يوليو 2011

مسألة فى الفرائض

توفي رجلٌ وله بنتان ، وخمس من الاخوة ثلاث أخوات شقيقات إناث و اثنين من الذكور ، فكيف يتم توزيع ميراث ذلك الرجل على هؤلاء.
حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
للميت ورثة من النساء    : بنت  العدد    2
للميت ورثة من الرجال   : أخ شقيق  العدد 2
أخت شقيقة              :  العدد 3
فالواجب قبل قسمة التركة على الورثة ، سداد الدين الذي على الميت لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال.
 ثم يقسم الباقي بعد سداد الدين على الورثة.
فإن كان الميت لم يترك من الورثة  إلا من ذُكر.
فإن لابنتيه الثلثين فرضاً ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه أعطى إبنتي سعد بن الربيع الثلثين ، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
والباقي للأخ الشقيق والأخوات الشقيقات ، تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقول الله تعالى ... وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. سورة النساء:176
فتقسم التركة على خمسة عشر سهماً، للبنتين ثلثاها عشرة أسهم لكل واحدة خمسة، وللأخ الشقيق سهمان ولكل أخت شقيقة سهم واحد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

المتابعون