بحث هذه المدونة الإلكترونية

أرشيف نهل الخيرات

السبت، 9 يوليو 2011

حكم بيع الأثار الفرعونية وزيارة المتاحف


سئل سماحة الشيخ ابن باز، رحمه الله:
هل يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل، ويجعلها بضاعة له، ويعيش من ذلك.
فأجاب: لا يجوز للمسلم أن يبيع أو يتجر فيها، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح، وإقامة التماثيل لها مطلقا، والإبقاء عليها. ولاشك أن في الاتجار فيها ترويجا لها، وإعانة على تصويرها وإقامتها بالبيوت والأندية ونحوها. وإذا كان ذلك محرما، فالكسب من إنشائها وبيعها حرام، لا يجوز للمسلم أن يعيش منه بأكل أو كسوة أو نحو ذلك، وعليه إن وقع في ذلك أن يتخلص منه، ويتوب إلى الله تعالى، عسى الله أن يتوب عليه، قال تعالى :" وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى". طـه/82  وقد صدرت منا فتوى في تحريم تصوير ذوات الأرواح مطلقا، صورا مجسمة أو غير مجسمة، بنحت أو نسخ، أو صبغ أو بآلة التصوير الحديثة " كوداك". الجواب المفيد في حكم التصوير، لسماحة الشيخ ابن باز 49-50.
وسئل الشيخ عبدالرحمن السحيم
السؤال   : شيخنا - حفظك الله - ما حكم الدين فيمن وجد كنز او اثار ترجع للعصور السابقة
وهل يجوز بيعها الى من يعجبون بهذه المعتقدات الشركية القديمة "من الكفار أو المسلمين" أفيدونا مع نصيحتنا واخواننا ببيان حكم زيارة المتاحف والمناطق الاثرية
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وجزاك الله خيرا .
يَكره مشايخنا أن يُسأل الشخص عن حُكم الدِّين ؛ لأنه قد يُصيب وقد يُخطئ ، فيُنسَب هذا الخطأ إلى الدِّين ، ولكن يُقال : ما رأيك ؟ أو ما حُكم ذلك ؟ ونحو ذلك .

أما إذا كانت تلك الآثار تتعلّق بِمعتقدات دِينية ، كأن تكون أصناما ، أو تماثيل ، ونحو ذلك ؛ فلا يجوز بيعها .
فإن كانت مِن مواد لها قيمة كالذهب والفضة فله أن ينتفع بها بعد أن تُحوّل من هيأتها إلى مواد خام .
وعلى مَن وَجَد شيئا من الكنوز أو الأموال القديمة المدفونة إخراج خُمسه ، لِقوله عليه الصلاة والسلام : " وفي الرِّكاز الْخُمس" . رواه البخاري ومسلم .
وأما زيارة تلك الأماكن فإنها إذا كانت أماكن أقوام نَزَل عليهم فيها العذاب ، أو أُهْلِكوا فيها ؛ فلا يجوز الدخول عليهم ، لأن اللعنة تَنْزِل عليهم فتُصيب الداخل عليهم .
ولذا فإن من الخطأ زيارة ديار الأقوام الذين عُذِّبوا في ديارهم – كمدائن صالح – وهي الْحِجْر مِن ديار ثمود ، إلا لِمن مَرّ بها فنظر إليها نَظَر اعتبار .
أما للفُرْجَة والسياحة فلا يجوز إتيانها .
ولذا لما مرّ النبي بالحِجر من ديار ثمود قال لأصحابه : لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم ، ثم تقنع بردائه وهو على الرّحل . رواه البخاري ومسلم .
و لما نـزل الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود - الحِجْر - فاستقوا من بئرها ، واعْتَجَنُوا به ، أمَرَهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُهْرِيقُوا ما اسْتَقَوا مِن بئرها ، وأن يُعْلِفُوا الإبل العجين ، وأمَرَهم أن يَسْتَقُوا من البئر التي كانت تَرِدُها الناقة . رواه البخاري ومسلم .
فلا يجوز دخول ديار الذين نزل عليهم العذاب ، فقد علل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله : لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم ، إلا أن تكونوا باكين ، حذراً أن يصيبكم مثلُ ما أصابـهم ، ثم زجر فأسرع حتى خلّفها . رواه البخاري ومسلم .
فدخول ديار وآثار الظالمين الذين أصابـهم العذاب من الخطورة بمكان ، خشية أن تَنـزل على الداخل لعنة ، أو يحلّ عليه سخطٌ ونقمة .

والله تعالى أعلم .
قلت : وقد ثبت في الصحيحين عن جابرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : " إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ. فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ؛ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ، فَقَال: لا هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُود، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَه"  البخاري 2236، مسلم 1581.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

المتابعون